الشهيد الأول
399
القواعد والفوائد
وقد يتوقف على تزويج بغيره ، كفي التحليل . الثالثة عشرة ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة ( 1 ) : فالواجب : طلاق المولي ، والمظاهر ، وإن كان الوجوب تخييريا . ومنه : طلاق الحكمين باذن الزوجين إذا تعذر الصلح . والمحرم : الطلاق البدعي . والمستحب : طلاق من خاف إن لا يقيما حدود الله ، أو مع الريبة الظاهرة . والمكروه : ما سوى ذلك . ولا مباح فيه ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) ( 2 ) . فرع : لو قسم بين الزوجات ، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها ، قيل ( 3 ) : بالتحريم ، لان فيه اسقاط حقها .
--> ( 1 ) انظر هذه الاقسام في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 447 ( نقلا عن النووي ) . ( 2 ) انظر : سنن أبي داود : 1 / 503 ، باب في كراهية الطلاق ، والمتقي الهندي / كنز العمال : 5 / 159 ، حديث : 3253 . ( 3 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 7 / 37 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 447 ( نقلا عن النووي ) .